مصلحة الشهر العقارى
وأكد المنشور الذى حمل رقم 2 لسنة 2021 أنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل فى مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصًا فيه على "البيع للنفس والغير" مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وأضافت أنه فى حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل، وكلفت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافى مراعاة ذلك.
وجاء المنشور الصادر اليوم الثلاثاء، إلحاقا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 بشأن بعدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسرى ذلك على التوكيلات المذكورة التى تضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للعين.
وكذلك إلحاقا بالمنشور رقم 5 لسنة 2012 بشأن استثناء التوكيلات التى يتعلق فيها مصلحة الوكيل أو الغير وتكون منتجة لآثارها بعد وفاة الوكيل من أن يتضمن الإقرار الذى يحررها الوكيل تعهدا بأن الموكل مازال علی قيد الحياة.
وذكر المنشور أن المادة 715/2 من القانون المدنى نصت على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز الموكل أن يلغى الوكالة أو يفيدها دون رضا، من صدرت لصالحه، وحيث اتفق فقها وقضاء على أن الوكالة فى بيع مال معين بالذات من أموال الموكل للنفس أو للغير، الأصل فيها أن تسرى فى حق الخلف العام إعمالا لمقتضيات الوكالة ولاتفاق الضمنى بين طرفيها ما لم يتم النص على خلاف ذلك.

وأضاف أن الوكيل عندما ينقل ملكية إلى نفسه أو غيره وفقا لمقتضيات الوكالة إنما يقوم بذلك على سبيل تنفيذ التزام بنقل الملكية إنابة الموكل فى القيام به قبل وفاته، أما بعد وفاة الموكل فهو التزام يمكن الوكيل القيام به بنفسه أو ورثته.