حنفى جبالى ـ رئيس مجلس النواب
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رىٔيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالى: "تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيىٔى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية".
ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رىٔيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالى: "إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفىٔة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهاىٔى كامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، بالنسبة إلى كل جزء منها على حدة، متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة، مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًّا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهاىٔى، حسبما تحدده الهيىٔة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.