البث المباشر الراديو 9090
وزارة العدل
نفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن دعوى صحة التوقيع ما هى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية، ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

يذكر أن المادة 35 مكررًا حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمى يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره، وينتهى ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز