الدكتور شوقى علام
وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه لا تعارض بين الزكاة والضرائب فكلتاهما تُدفع بأمر شرعى، فمصارف الزكاة محدودة محصورة فى الأصناف الثمانية التى حددها القرآن، ويجوز لولى الأمر أن يفرض ضرائب عادلة فى تقديرها وفى جبايتها إلى جوار الزكاة، وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولى الأمر هو القائم على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما فى هذا العصر الذى كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.
وأضاف: "ولى الأمر فى عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقًا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التى تجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة، فإن ذلك معناه عجز فى ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل، منها فرض الضرائب".
وقال مفتى الجمهورية، إن الإسلام لا يمنع فرض الضرائب، فقد تقرَّر فى الشريعة الإسلامية أن فى مال المسلم حقًّا سوى الزكاة، ويدل على ذلك قوله تعالى: "لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِى البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ"، فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفِ المقتضِى للمُغايرة، وهذا دليل على أن فى المال حقًّا سوَى الزكاة لتصح المُغايرة.
وتابع قائلًا: "القواعد الفقهية لا تتعارض مع فرض الضرائب، ولا يؤدى إعمالها إلى إباحة الضرائب فحسب، بل يُحتم فَرْضها وأخْذها، تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسد والأضرار والأخطار عنها، فمن القواعد الشرعية المقررة: أن الضرورة تُقَدَّر بقدرها"، فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضرورى، وأن يراعَى فى وضعها وطُرُق تحصيلها ما يخفف وقعها على الأفراد، وهذا ما تراعيه الدولة المصرية مع الممولين وأصحاب الإقرارات الضريبية بكل نزاهة وشفافية.
وأكد أن الأساس فى الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التى تُجبَى من الضرائب تنفق فى المرافق العامة التى يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة، كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والرى والصرف، وغيرها من المصالح التى يستفيد منها مجموع المواطنين ورعايا الدولة، من قريب أو من بعيد.
وأوضح فضيلته أن هذه المصالح والخدمات السالف ذكرها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها للدولة، فمن أين للدولة أن تنفق على هذه المرافق وإقامة هذه المصالح؟
وأشار إلى وجوب الضرائب التى تُفْرض لتغطى نفقات الميزانية، وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب فى جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويعالج كل مريض، وأن للدولة الحق فى فرضها وأخْذها من المواطن حسب المصلحة وبقدر الحاجة.