المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوى إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.