زكى الدين محمد جمال
وتم تحرير القرار فى 8 /5/ 2021 وذلك طبقا للقانون المنظم للطرق الصوفية.
وينظم قانون الطرق الصوفية تعيين شيوخ الطريقة، ونص القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية على.. مادة 28: يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ، وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحى والإدارى لها، ويتولى مسؤولياته فى الإشراف على شؤون طريقته مستقلا عن باقى مشايخ الطرق الصوفية.

مادة 29: يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية، أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، ألا يكون محكوما عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، وأن أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.
كذلك يجب أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوى التقوى والصلاح، وألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية الرئيسية الواسعة الانتشار على الأقل.
الأولوية لشغل منصب شيخ الطريقة
تنص المادة 30، على أن تكون الأولوية فى الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى: الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق، فإذا كان هذا الابن قاصرا عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد، ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.. إلخ، إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره، ذوو قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم، كبار رجال الطريقة ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.