البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق نواب البرلمان على بعض مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.. إذ وافقت على المادة 21 من القانون.

ونصت المادة (21) على: "يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتى.. الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسؤولة عن تنظيم الملاحة، وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات".

كما نصت المادة (22)، التى تمت الموافقة عليها، على أنه: "لا يجوز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات".

وأرجا المجلس أخذ الرأى على المادة بسبب الخلافات، وتنص المادة (23)، والتى تنص على: "لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة".

واقترح زعيم الأغلبية أشرف رشاد، أن يكون هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة، ورد وزير الزراعة السيد القصير، قائلا: "إن الحكومة تتمسك بالمادية وأنه لا مشكلة فى تطبيقها".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز