البث المباشر الراديو 9090
الوضوء
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، اليوم الإثنين، إن الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها فى أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.

وأكد المركز فى منشور عبر حسابه على فيس بوك، أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبى ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أى: المواضع التى يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم].

التيمم مع القدرة على استعمال الماء

وأوضح أنه لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التى تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه، وأقره سيدنا النبى ﷺ على ذلك.

وشدد مركز الأزهر على أنه يجب غَسل الرأس فى الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.

المسح على أكمام الذراعين

وأشار إلى أنه لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين، مبينا أنه لا حرج فى تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله  فى الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ولافتًا إلى أنه لا حرج فى تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.

وقال مركز الأزهر للفتوى إن من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس فى الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقى الأعضاء، متابعًا: "مع وجوب مسح الرأس فى الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به".

المسح على الخفين

واختتم منشوره، قائلاً: "مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط، وقفنا معها فى منشور سابق يمكن الرجوع إليه لتمام الفائدة".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز