الدبلة الذهب
جاء ذلك، فى ردها على سؤال: "ما حكم الشرع فى لبس الرجال دبلة الزواج من الذهب مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهى والزينة، والدبلة وزنها خفيف؟"
وقالت الإفتاء: "رُوى أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير، فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهبِ".
أضافت: "ورُوى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ، وقال: "لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. رواه الإمام البخارى.
حكم لبس الدبلة الذهب للرجال
وتابعت الإفتاء: "عن أبى موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِى، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا" رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.
وعن على بن أبى طالب رضى الله عنهما عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى"، وزاد ابن ماجه: "حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ".
واختتمت "هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا".
حكم فعل العمل وإهداء ثوابه للأحياء
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم فعل المسلم أى عمل صالح، وإهداء ثوابه لغيره من الأحياء.
جاء ذلك، ضمن مبادرتها "اعرف الصح"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتاعمى "فيسبوك".
وقالت الإفتاء: "إهداء ثواب الأعمال للأحياء جائز شرعًا، ويصل ثواب ذلك إليهم إن شاء الله، ولا ينقص من أجر الفاعل شيئًا".
وأضافت: "يجوز شرعًا إهداء ثواب الأعمال للأحياء، فكل قُربة يفعلها الإنسان، ويهب ثوابها كلها أو بعضها لغيره، حيًّا كان أو ميتًا، فإن ثواب ذلك يصل إليه إن شاء الله، ولا ينقص من أجر الفاعل شيء".
وتابعت دار الإفتاء: "الأصل فى ذلك ما صح عن النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم،: "أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته".