المرأة الحامل
ورد إلى دار الإفتاء، سؤالا يقول فيه صاحبه: "زوجتى حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفى حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفى أى وقت تسدد؟"
وأوضحت الدار، أنه لا مانع أن تفطر وعليها القضاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرر ذلك الطبيب المتخصص، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا.