البث المباشر الراديو 9090
العقيقة - صورة تعبيرية
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم عمل العقيقة للمولود.

وقالت ردا على سؤال "ما حكم العقيقة بالنسبة للمولود؟: "العقيقة فى أصلها من العادات المعروفة عند العرب، حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأقرَّها وأمر بها".

العقيقة

وأضافت، عبر موقعها الإلكترونى: "عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبى بريدةَ رضى الله عنه يقول: "كنا فى الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود فى "السنن"، فأمَّا أمره صلى الله عليه وآله وسلم بها: فقد روى البخارى فى "صحيحه" عن سلمان بن عامر الضّبّى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى".

حكم العقيقة

اختلف فقهاء المذاهب الفقهية فى حكم العقيقة على قولين:
فمذهب الحنفية: أنها من قبيل التطوع، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، وذكر هذا القول الإمام الطحاوى فى "مختصره" والعلامة ابن عابدين فى "العقود الدرية".

أما مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار للفتوى، أن العقيقة سنة مؤكدة، وهو المروى عن عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة رضى الله عنهم، وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبريدة الأسلمى وعروة بن الزبير رضى الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء".

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى فى "المغنى" والعقيقة سنةٌ فى قول عامة أهل العلم، ومنهم ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضى الله عنهم، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز