البث المباشر الراديو 9090
حجاج بيت الله الحرام
كشفت دار الإفتاء عن حكم الحج عن المسلم المريض إذا كان لا يقوى على أداء الفريضة.

وقالت الإفتاء، على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "الحج فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة، فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه، ويجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره فى الحج عنه، سواء أكان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء".

الحج عن المريض

واستشهدت دار الإفتاء، بما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضى اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".

وتابعت: "يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، أو بالمنع، أو بالمرض الذى لا يُرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذى لا يقدر صاحبه على الاستمساك، أو بعدم أمن الطريق.. ومَن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإن له أن يُنِيبَ مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مال يكفى أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك".

حكم الحج عن المريض

واختتمت الإفتاء: "بناءً على ذلك فإنه يجوز للمسلم المريض بمرض مزمن لا يقوى من خلاله على الحج أن يقعد عن أداء الفريضة، كما أن له أن تُنيب مَن يحج عنك بماله أو تطوعًا مِنه، ويرجع ثواب الفريضة إليه".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز