الدعم النقدي
تمويل المشروعات عن طريق البنوك
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها".
وأضافت: "وينبغي عدمُ تسميتها بـ"القرض"، لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
حكم التلفظ بعبارة ربنا افتكره
وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهره اللغوى من نسبة سبق النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدس شانه-، بل الواجب حمله على المعنى المجازى العرفى الحسن وهو الرحمة.
وأشارت إلى أن المقولة من المصريين متضمنة التعبير عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذى لا يضام من ضمه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبير عن أن الوفاة فى حد ذاتهـــا راحة للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معان حسنة، وردت بهـــا النصوص الشرعية وعبرت عنها الشخصية المصرية.