دار الإفتاء
واستدلت الدار، على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ".
وعن الكفارة، قالت إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وذلك فى حدود استطاعته، لقول الله تعالى فى بيان كفارة اليمين: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج، أما العاجز عن إخراج الكفارة فى هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك، عليه أن يصوم ثلاثة أيام.