أموال - صورة أرشيفية
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%".
وأكدت أن هذا الأمر هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى، وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأوضحت أن الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.