البث المباشر الراديو 9090
أموال - صورة أرشيفية
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الزكاة على المال المدخَّر فى البنوك.

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%".

 
 
وعلى صعيد متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شىء.

وأكدت أن هذا الأمر هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى، وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأوضحت أن الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز