التحرش
وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "المرأة نصف المجتمع، وهي نظير للرجل في إنسانيتها، ودَورها لا يقلُّ أهميَّةً عن دور الرجل؛ فهي نصف المجتمع وأم النصف الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار خيرية الرجال مبنيًّا على حسن معاملة المرأة؛ فيقول: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ" رواه الترمذي في "الجامع".
وأضافت الإفتاء: "ومن أجل ذلك شدَّد الإسلام تحريم التحرش أو التعرض لها بأذى؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ". رواه الطبراني.
حكم التحرش الجنسي
وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "حرص الإسلام كل الحرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة بتحقيقها، وهى: حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين، وهي مقاصد جاءت بالمحافظة عليها كل الشرائع السماوية".
اطلع على نص الفتوى كاملة من هنا
وأضافت: "من عظمة الشريعة أنها ارتقت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات؛ فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان حتى أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها، ثم جعلتها مقدمة على حقوق الله المحضة؛ فتقرر في قواعدها أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشَاحَّة؛ فلا يبرأ الإنسان من عهدتها حتى يؤدي الحقوق لأصحابها، وجعلت الشريعة انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة "التحرش"، و"التحرُّش": مصدر "تَحَرَّش" به؛ أي: تعرَّض به ليَهِيجَه، وأصل "الحَرْشُ" في اللغة: التهييج والإفساد والخدش والإغراء".
واستطردت دار الإفتاء: "يُطلَق "التحرشُ" عرفًا على الأفعال والأقوال ذات الطابع الجنسي التي يُتَعرَّض بها للغير، ونص قانون العقوبات المصري على توصيف التحرش في المادة 306 مكرر "أ" التي تقول: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن تعرَّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت: "وتكون العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنيِّ عليه، وفي حالة العودة تُضاعَفُ عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".