حجاج بيت الله الحرام
جاء ذلك، على موقعها الإلكترونى على الإنترنت، إجابة على سؤال: "ما حكم استعمال المحرم للشمسية؟ فقد كنت محرمًا، ومن شدة الحرِّ كنت استخدم شمسية أثناء المناسك، فاعترض على أحد الأشخاص بقوله: إن ذلك لا يجوز؛ لأن فيه تغطية للرأس، وهو ممَّا لا ينبغى للمُحرم فعله. فما صحّة هذا الكلام؟".
اقرأ نص الفتوى من هنا
وقالت الإفتاء: "لا مانعَ شرعًا من استظلال المحرم بمظلة الرأس "الشمسية" توقّيًا من أشعة الشمس وحرارتها ما دام أنها لا تلامس الرأس، ولا حرج عليه فى ذلك، ولا تلزمه الفدية، ولا يدخل ذلك فى النهى الوارد عن تغطية الرجل رأسه وهو مُحْرِمٌ.
وأضافت: "أمَّا قول المعترض على ذلك؛ فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء، ومع ذلك لا يجوز له الاعتراض على أمرٍ قد ورد فيه اختلاف؛ لما تقرَّر فى قواعد الفقه من أنه "لا إنكار فى المختلف فيه، وإنما الإنكار فى المُجمَع عليه"؛ وحيث لم يرد إجماع فى المسألة فإنَّ الإنكار يُعدُّ تضييقًا لما فيه توسعة فى الشرع".