رمى الجمرات
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا عجز الحاج عن الرمى بنفسه فيجوز له شرعًا أن يُنيبَ مَن يرمى بَدَلًا منه، سواء كان حاجًّا أو غير حاج.
وأوضحت أنه إذا كان النائب عنه يؤدِّى المناسك فيجب أن يرمى عن نفسه أولًا ثم يرمى عَمَّن ينوب عنه، أو يرمى واحدة لنفسه والأخرى لمن أنابه وهكذا، ويجوز أن يُنيب الإنسانُ غيرَه فى الجمرات الثلاث كلها أو بعضها.