البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم زكاة الأسهم؟ ومَن المُطالَب بإخراجها؟

وأكدت أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمَّى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وأوضحت، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابةً عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز