البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء عن حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها.

وقالت الإفتاء، على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت: "لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه".

ولفتت الإفتاء إلى أن أبرز مثال على هذا مسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" رواه البخاري.. متابعة: "أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز".

حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند تجميع التقديم

وعلى صعيد آخر، بيَّنت دار الإفتاء حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند تجميع التقديم.

وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط الموالاة والتتابع بين الصلاتين عند الجمع بينهما جمع تقديمٍ، فمنهم من ذهب إلى أن اشتراط الموالاة بين الصلاتين غير لازم، فلا بأس عندهم من الفصل بين الصلاتين بفاصلٍ كصلاة النَّفل، وذهب جمهور الفقهاءِ إلى بطلان الجمع في هذه الحالة أو كراهة الفصل بين الصلاتين، واحتياطًا في العبادة.

وأضافت: "فالأَولى في مثل هذه الحالة أن تؤخر تلك النوافل إلى ما بعد الانتهاء من صلاة الفريضتين دون أن يفصل بينهما، خروجًا من خلاف".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز