البث المباشر الراديو 9090
الغش فى الامتحانات
وجهت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بتفعيل القانون رقم 205 لسنة 2020، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتطبيقه على طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحاولون ارتكاب أفعال مخالفة خلال فترة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وانتظمت امتحانات الإعدادية، اليوم السبت، بجميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي ما يقرب من 2 مليون طالب وطالبة الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وبدأت بعض المحافظات، مثل القاهرة والقليوبية، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، أول أمس الخميس، بالمواد غير المضافة للمجموع، بينما انطلقت الامتحانات اليوم السبت في محافظات أخرى ومنها محافظة الجيزة.

وفي هذا الصدد، يجب على طلاب الشهادة الإعدادية، التعرف على القانون رقم 205 لسنة 2020، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، بشأن أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ويرصدهما "مبتدا" في السطور التالية:

أولًا: قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات

فى أغسطس 2020، أقر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، وتضمن التالي:

- عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات

وفقًا للمادة الأولى من القانون فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

- عقوبة الشروع فى الغش

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحرمان من الامتحانات

وفى حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذي ارتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ثانيًا: القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018

فى عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، والذي تسري قواعده وأحكامه على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، وتشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وحدد القرار حالات إلغاء امتحان الطلاب فى مادة واحدة أو فى جميع المواد كالتالي:

إلغاء الامتحان فى مادة واحدة

ووفقًا للقرار يُلغى امتحان الطالب فى المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.

- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

إلغاء الامتحان فى جميع المواد

ويلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسًبا فيها، سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكتب أيًا من الأفعال الآتية:

- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيًا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلًا منه.

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ويلغى امتحان الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلًا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء امتحان الدور الثاني

وبالنسبة للطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول، فيحرم من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني، فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.

ويعتبر العام الدراسي الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز