البث المباشر الراديو 9090
شريف إسماعيل
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1454 لسنة 2017، بأن يضاف إلى نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1599 لسنة 2006، بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية وتعديلاته، فقرة جديدة.

تنص الفقرة، على أنه فى حالة غياب وزير الرى والموارد المائية أو وجود مانع لديه، يتولى وزير البيئة، رئاسة اللجنة المعنية بحماية الشواطئ البحرية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً