البث المباشر الراديو 9090
الرئيس المعزول محمد مرسى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة فى اتهامه بـ"التخابر مع قطر".

واوضحت محكمة النقض فى حيثياتها، إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن سواء فيما أورده فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأُوَل قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقى الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهو ما يضفى عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.

وأثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفَّقت أوضاعها طبقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا يتعلق بنفى الاتهام يكفى للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها.

وأضافت المحكمة فى حيثياته، إن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو فى حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهورى آنذاك والمخابرات العامة، والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة، وأمن الدولة ومصالحها القومية، واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة، ومصالحها القومية القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها وأخلاقها لنفسه بنية تملكها الأمر الذى تتوافر معه فى حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذى كان يعمل سكرتيرًا بمؤسسة الرئاسة، والذى قام بجمعها بحقيبه وحفظها بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة فى مسكنه.

ومن ثمَّ فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة وإخفائها بمسكنه إنما كان نفاذًا لأمر رئيسه فى العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذى يجعل ما قام به من عمل مباحًا، ومن ثم تنتفى أركان تلك الجريمة فى حقه لما هو مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يجرمها القانون، ولا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يُعاقب عليه، وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حقه ومن ثمَّ، فإن الحكم يكون بريئًا من مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن محكمة الموضوع عملًا بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد عدَّلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم علاء عمر سبلان فاعلًا أصليًا فيها، والمتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفى، والحادى عشر إبراهيم محمد هلال شركاء فيها، وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3/2/2016 فى حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على أساسه وكانت المحكمة بعد أن ظللت على ثبوت جريمة التخابر فى حق المتهم العاشر لما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التى اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم فى ارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى ومصالحها القومية وأن إرادته اتجهت إلى الاشتراك فى تلك الجريمة وهو عالم بها وساعد فى ارتكابها بمساعدة الطاعن السادس.

وبعد أن اطلَّع عليها العاملون بقناة الجزيرة طلبوا من المتهم العاشر السفر إلى قطر حيث تقابل عن طريق المتهم الحادى عشر مع رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم، وضابط من المخابرات القطرية واتفق معاهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا منها مقدمًا مبلغ 50 ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات إليهم فقام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذى يوفر فى حقه الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الإضرار بمصالح مصر القومية ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى هذا الشأن لا محل له.

ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقديره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد فى بعض أقواله لا يعيب الحكم طالما استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل على أقوال شهود الإثبات التى اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه فإن النعى عليه فى هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز مجادلته فيه أمام محكمة النقض.

واستكملت المحكمة فى حيثياتها، قائلة: كان من المقرر أن الخصوم رد الخبير إذ وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله آلت فى حال الاستعجال بأمر من القاضى وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى تقدم بجلسة 10/9/2015 بطلب إلى رئيس المحكمة لرد اللواء عباس مصطفى كامل، رئيس اللجنة المشكلة من قِبَل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتها على السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة، وبيان تاريخ وجهة ورود كل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءات ومصيرها.

والمحكمة بعد أن حلفت أعضاء اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرة مهمتها قررت استمرارها فى أداء العمل المنوط بها وعرضت بأسباب حكمها المطعون فيه لطلب الرد وأطرحته بقولها إن العمل الذى كلفت به اللجنة لا يعد من أعمال الخبرة، وإنما مجرد الاطلاع على دفاتر الصادر والوارد ومن ثم فإن التقرير المقدم لا يعد تقريرًا فنيًا مقدمًا من خبير فى الدعوى ولا يخضع لقاعدة رد الخبراء وهو ما يسوغ به إطراح طلب الرد المقدم من الطاعن فى هذا الخصوص ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بشانه غير مقبول

واستطردت المحكمة فى حيثياتها، إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الأذن وأثبت بما ساقه من أدلة سائغة أن ضبط الطاعنين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم كان لاحقًا للإذن بالضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة الرائد طارق محمد صبرى بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 23/3/2014 وتطرح ما ساقه الطاعنون فى هذا الشأن من برقيات تلغرافية ومستندات وقرائن تأييدًا لدفاعهم.. وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد.

واستفاضت المحكمة فى حيثياتها موضحة أنها قد عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومى الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات وأفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.

وردت المحكمة فى حيثياتها على الدفع المقدم من الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام مع كل منهم آنذاك وأطرحتها بما أثبتته من أن المحقق سأل كل منهم لدى استجوابه عما إذ كان لديه محامٍ يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعا سلبًا ونظرًا للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعًا بالاتهامات المسندة إليهم وفى جلسات التحقيق التالية حضر محام مع الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما فى حضور محاميه على اعترافه وهو ما يسوغ به إطراح الدفع المبدى منهم فى هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها ردًا على ما سمعه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن الثلاثة عن طلبات ضم دقات الأحوال الخاصة بالأمن الوطنى واحتجاز الطاعن السادس وحصوله للتعذيب والاستعلامات من شركتى فودافون واتصلات ومعاينة الشقه الكائنة بالحى السويسرى إنما هى طلبات موضوعية تتعلق بنفى الاتهامات المنسوبة اليهم لا يعيب الحكم إعراضه عن إجابتها بحسبانها لا تستاهل ردًا أو تحقيقًا اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة والمنتجة التى اطمأنت إليها المحكمة واستدلت منها على ثبوت ارتكابهم للجرائم المسندة اليهم والتى دانهم الحكم عنها.

ورفضت المحكمة فى حيثياتها قبول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2529 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة بجلسة 15/6/2105 وذلك بالنسبة الاتهام المسند إليهم بالبنزين تاسعًا وعاشرًا بشأن جريمة تولى قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بعرضها، قائلة إنه خلص فى تدليل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر المفضى لعدم نهائية الحكم الصادر فى الدعوى المرفوع بها وانتهى إلى رفض الدفع ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.

ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمنى من نيابة أمن الدولة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة واطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجًا.

وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة العامة لا يفيد وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لأن للأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر ضمنًا.

وإذا كانت النيابة العامة بعد أن حققت فى الدعوى واستجوبت الطاعنين وباقى المتهمين فقدتها جناية ضدهم وأسندت إليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الفضائية بشأن تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفاع الطاعن فى هذا الشأن سديدًا ولا محل النعى عليه فى هذا الخصوص.

وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليها ارتكابها إبان كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه وأقيمت عليه وآخرين الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد القضاء الجنائى العادى ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيدًا عن الصواب.

وأكدت المحكمة أنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول، كما أن استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر فى حق الطاعنين من حصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية لا يتناقض مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض فى هذا الخصوص لا يكون له محل.

وأوضحت المحكمة أنه كان البين من واقعات الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن تلك الجريمة تولى قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور حدثت فى فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامى واحد ووقعت فى مكان واحد وبسبب واحد وارتبطت مع باقى الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملًا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقصه جزئيا وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثلاث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالى:

إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا المقضى بها على المحكوم محمد مرسى على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعًا وثامنًا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها عليه بالبند تاسعًا من الحكم المطعون فيه.
إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا المقضى بها على أمين الصيفى عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسًا وثامنًا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعًا.

إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا المقضى بها على المحكوم عليه أحمد عفيفى بالبند عاشرًا، والاكتفاء بعقوبة الإعدام.

إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدى رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عامًا وتغريمه 10 آلاف دولار.

إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلانى والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بالرفض.

وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

لما كان قد تبين المحكمة من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها أنطون وقاعات منسوبة للمدعو حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية تنطوى على جرائم جنائية مؤثمة قانونًا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عمل ضار بمصلحته قومية للبلاد وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم فإن المحكمة وعملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد 11 – 12 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له فى هذا الشأن.

وانتهت محكمة النقض فى الرد على الطعن المقدم من النيابة العامة أن ما قامت به المحكمة لا ينطوى على إضافة وقائع جديدة ولا يعد تصدير من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوى كما لا يعد استبعادًا لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت به المحكمة كان متفوقًا وصحيح القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من السنابة العامة يكون قائمًا على غير سند متعينًا رفضه موضوعًا.

واشتملت قائمة الطاعنين بالقضية، محمد مرسى العياط الرئيس الأسبق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب محمد مرسى، وأمين عبدالحميد الصيرفى سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز