دار الافتاء المصرية
جاء ذلك فى رد على سؤال لسيدة تقول « أرجو منكم إصدار فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم؟، علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعى لهذه النفقة؟».
وأوضحت دار الإفتاء أنه يشترط فى استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، مشيرة إلى أن القاضى هو الذى يقدر المتعة، على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز تقسيط النفقة، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً.