الدكتور- على جمعة
قال مفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب "الشراب" إذا كان قد لُبِسَ على طهارة.
وأضاف جمعة أن الأصل فى جواز المسح عند الوضوء حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضى الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا فى الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء، كبعض الحنابلة، وكالقاسمى وأحمد شاكر من المتأخرين، أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
ولفت إلى أن المسح على الجورب الشفاف عند الوضوء ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء، ومما ذكر يعلم الجواب.