البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
ورد سؤال لدار الإفتاء، يقول صاحبه"ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟".

وأجابت الإفتاء، أنه لا يجوز استخدام المخصصات والممتلكات الموقوفة للمسجد إلا لحاجة المسجد، منوهة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حذر من إخراج أى شىء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه، مستشهدة بما روى عن الرسول، "إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ".

وأوضحت الدار أن استخدام أدوات المسجد فى غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، مشيرة إلى أن هذا يدخل تحت قوله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" الآية 114 من سورة البقرة.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز