البث المباشر الراديو 9090
هدية
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قَبل الموهوب له ذلك، وذلك بحسب القانون المدنى.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه "ما حكم الرجوع فى الهبة؟، حيث أكد المركز أن الفقهاء اختلفوا فى جواز الرجوع فى الهبة وعدمه على قولين الأول: وهو للجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو رأى أبى ثور، وهو أنه لا يجوز الرجوع فى الهبة، إلا الوالد فإن له أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد فى هبته كالكلب يقيء، ثم يعود فى قيئه". متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم "ليس لأحدٍ أن يعطى عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده". رواه الترمذى وحسَّنه.

والقول الثانى: وهو للإمام أبى حنيفة رضى الله عنه، وهو أنه يصح مع الكراهة، للواهب الرجوع فى هبته، إلا إذا كانت الهبة لذى رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز