الدكتور شوقى علام
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "امرأة طلقها زوجها ثم مات فى أثناء العدة فبأى عدة تعتد، عدة المطلقة، أم المتوفى عنها زوجها؟
وأجاب مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، أنه يفرق بين حالتين، الأولى إذا كان الطلاق بائنا فإن علاقة الزوجية قد انقطعت بهذا الطلاق فإن هذه المرأة تبقى على عدتها، التى تعتد بها من الطلاق، ولا تنتقل لعدة الوفاة، لأن علاقة الزوجية قد انقطعت، ومن ثم لا يبقى لها إلا أن تعتد العدة الأولى.
وتابع: "أما إذا كان الطلاق رجعيا ومات الزوج فى أثناء العدة، فإن الزوجة تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وتعتد عدة الوفاة بالأشهر لقوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا".