البث المباشر الراديو 9090
الزكاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يستفسر فيه السائل عن حكم الزكاة فى أموال القصر، قائلا "هل تجب الزكاة فى أموال القُصَّر التى تدار فى التجارة؟".

وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، أن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة فى مال الصبى القاصر، لأن عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى المال لا تفرق بين الصغير والكبير، ولأن الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، وهذا ما عليه الفتوى.

ويشترط لوجوب الزكاة فى المال أن يكون فائضًا عن نفقة الصبى وحاجته الأصلية، وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمرى، ويخرج عليه ربع العشر، ويُخرجها عنه وَلِيَّه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز