الجلسة العامة لمجلس النواب
تضمنت مواد النشر النص على سريان أحكام هذا القانون على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، وألا تخل أحكام القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاء مشروع القانون فى 9 مواد، تعلقت الأولى منه بتعريفات، فيما سمحت المادة الثانية بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، كما أجازت المادة الثالثة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها.
وأجازت المادة الرابعة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه، مع عدم جواز إجراء الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون تصرف من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
بينما أجازت المادة الخامسة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إجراء جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وأن يكون لها الحق فى التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكل الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
فيما أوضحت المادة السادسة أن موارد هيئات التعليم العالى والبحث العليم تشمل عائد استغلال مخرجات البحث العلمى من معارف فنية أو ملكية فكرية أو براءات الاختراع أو النماذج الصناعية أو نتائج البحوث.
بينما أكدت المادة السابعة من مشروع القانون على إعفاء ما تستورده هيئات التعليم والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، بموافقة الوزير المختص بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، مع عدم سقوط الحق فى تحصيل الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
ونصت المادة الثامنة على أحقية الشركات فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، وأن يحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وأنه للأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
كما نصت المادة التاسعة على إعفاء مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.