البث المباشر الراديو 9090
الزكاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال.

وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، أنه يجوز شرعًا احتساب تكاليف هذا البناء من الزكاة، لِاندراجه تحت مصرف "وَفِى سَبِيلِ اللهِ"، هذا فضلًا عن استحقاق طالب العلم الزكاة، فمِن باب أولى يُبنَى له مَسكن يوفر عليه نفقات السكن التى لا يطيقها.

وأوضحت أن هذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أى مقابل مادى من الطالبات كأجرة مسكن، لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز