البث المباشر الراديو 9090
جامع الأزهر- أرشيفية
قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الزكاة تجب فى المال إذا بلغ النصاب، وهو ما يساوى 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول.

وأوضحت اللجنة فى إجابتها على سؤال أحد المواطنين بشان كيفية الزكاة عن الراتب الحكومى، أنه "إذا كان معك مال، وأضفت إليه مرتبك فاكتمل النصاب، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب، فتجب عليك زكاته من تاريخ بلوغه النصاب، وإذا لم يكن عندك مال، وتنفق مرتبك، فلا زكاة عليك".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز