دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يستفسر فيه السائل عن حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه.
وقال السائل فى استفساره: "تزوج أخى من ابنة عمى ثم طلقها، وبعد انتهاء عدتها أريد أن أتزوجها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟".
وأكدت أنه يجوز للأخ الزواج من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدتها، شريطة خلوها من الموانع الشرعية، لأن زوجة الأخ لا تَحرُم على أخيه.