مجلس النواب
وأقر أعضاء اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المادة 24 من مشروع القانون، والتى تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية مع تغليظ العقوبة في حالة إذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.
ووافق أعضاء اللجنة كذلك على المادة المتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث تنص المادة 22 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
كما تنص على أنه يعاقب كل من تسبب خطأ فى ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة 23 بمشروع القانون والخاصة بمعاقبة إحراز أو استيراد أو انتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانونى، واستخدامها فى جرائم.
وشملت موافقات اللجنة أيضا المادة الخاصة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، حيث نصت المادة 25 من مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
وشملت موافقات اللجنة كذلك المادة التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي "غير المشروع"، حيث تنص المادة 26 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتوافقت اللجنة، خلال اجتماع اليوم، على أحد البنود التى تم تأجيلها أمس فى المادة الثانية، والتى تتعلق بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة الإلكترونية وتعاونه مع جهات الأمن القومى، حيث أصبح النص بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لجهات الأمن القومى ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الدكتور نضال السعيد "إن اللجنة رأت أن يتم النص على كل الإمكانيات الفنية بدون عبارة "المتاحة لديهم"، والتى كانت فى النص الأصلى، تجنبا لتنصل مقدم الخدمة من التعاون فى حال وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومى حال طلبها".
وأضاف أنه من حق جهات الأمن القومى أن تطلب ما ترغبه من مقدمى الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمى الخدمة أن يساعدوها فى ذلك، مؤكدا حرص اللجنة على الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات على مشروع القانون، الذى يتألف من 45 مادة.