زكاة المال
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ما هو حكم زكاة المال على دفتر التوفير للقاصر؟".
لجنة الفتوى بدار الإفتاء أجابت عن السؤال بقولها: "إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من بلغ نصابا "ما يعادل 85 جم من الذهب الخالص" ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا، رجلا أم امرأة".
وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى فى كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى فى العام الذى قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء.
وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة فى مال الصبى حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.