الجنازة
اختلف العديد من الفقهاء، حول إذا زاد الإمام فى تكبيرات الجنازة عن الأربعة تكبيرات.
وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن الحنابلة قالوا إن زاد الإمام سهوًا يتابعه المقتدون فى الزيادة إلى سبع تكبيرات، فإن زاد عن السبع نبهوه ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله.
وأشار المجمع إلى أن الأحناف قالوا إذا زاد الإمام عن أربع فلا يُتّبَع بل ينتظر المقتدون حتى يسلموا معه، وقال المالكية يكره أن ينتظر بل يسلم المقتدون دونه.
وأوضح أن الشافعية يرون أنه ينوى المقتدون المفارقة بقلوبهم وهم بالخيار أن يسلموا قبله أو ينتظروا ليسلموا معه والأفضل الانتظار حتى يسلموا معه.