دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم رد الشبكة والمهر عند الخلع، شرعا، مؤكدة أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقى مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق.
ولفتت الدار إلى أن الحديث الشريف الوارد فى ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخارى، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.
وقالت إن "المهر فى أعرافنا، والعرف الذى لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة فى المهر الواجب رده".
وقالت إن "المهر فى أعرافنا، والعرف الذى لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة فى المهر الواجب رده".