صلاة المراة
وأكدت الإفتاء، أنه إذا كانت الصلاة جهرية، كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، يجوز لها أن تجهر بالقراءة ما لم تكن بموضع يتمكن فيه أجنبى من أن يسمع قراءتها، فالمرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة فى الصلوات الجهرية.
وقال الإمام النووى فى "المجموع" "أَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَتْ تُصَلِّى خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ؛ سَوَاء أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ فِى تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ فِى "الْمَجْمُوعِ" و"َالتجريد" وَآخَرُونَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ".