دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء، إنه إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت لا يُصام عنه، ولا فدية عليه، لأنَّه لم يتمكَّن من فعله إلى الموت.
وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها ، حملت رقم مسلسل " 3280" خلال ردها على سؤال أحد المواطنين بشأن هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟ فإن زال العذر وتمكَّن من قضاء الصوم ولم يقضه حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان، أولهما أنه لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام، وثانيهما أنه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت، ويجوز ذلك للأجنبى أيضًا بإذن ولى الميت، والولى هنا هو هنا القريب مطلقًا.
ومن العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.