دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن الغارم من مصارف الزكاة، وهو من حان أجل دَيْنه، ولا يقدر على السداد، ويجوز إعطاء الزكاة له.
وحددت الإفتاء عدة شروط لدفع الزكاة للغارم وهى: أن يكون دَينه لنفقة فى طاعة أو مباح، فبذلك يعد من الغارمين، وألَّا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه، وتوسع فى الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ من الزكاة، وذلك بخلاف فقير استدان للحاجة أو للضرورة ناويًا الأخذ منها، فهذا يجوز له الأخذ.
وأضافت الإفتاء أن يكون الغارم دَينه قد حل أجله بالفعل، فإن كان مؤجَّلًا ولم يحل موعد السداد فلا يُعَدُّ من الغارمين، وأن يكون الدين مما يحبس فيه لو لم يقم بسداده فى أجله.