الوضوء بالماء
وأكدت الإفتاء، أنه يجوز شرعا من غير كراهةٍ الاستعانةُ بالغير فى الوضوء لمن احتاج إلى ذلك، فقال الإمام ابن قدامة فى "المغنى" (1/ 131): "وَلا بَأْسَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْوُضُوءِ، لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضى الله عنه: (أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم فِى وُضُوئِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وأوضحت أنه وَرُوى عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ رضى الله عنه قَالَ: "صَبَبْت عَلَى النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم فى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ"، وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ رضي الله عنها -وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَتْ: "كُنْت أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ". رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه.