البث المباشر الراديو 9090
أموال - صورة أرشيفية
أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بأن الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك والشافعى، ذهبوا إلى أن الأب لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.

جاء ذلك فى سؤال ورد إلى المركز يفيد بأنه: "أبى يقول لى يجوز أن يأخذ مالى غصب وليس عليه أى ذنب فما حكم ذلك".

وأوضح المركز أنه لا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك، لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" رواه البخارى ومسلم، وعلى ذلك فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط: أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال، وأن لا يكون فى أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية، وأن لا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر، فإن هذا من الأمور التى تبعث فى النفوس الغل والحقد بين الأبناء، وأن لا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد فى تطييب نفس ولده ببذله له.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز