دار الإفتاء
أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، عن سؤال ورد إليها يستفسر فيه السائل عن "ما عدة الكتابية إذا طلقها زوجها المسلم؟".
وأكدت الإفتاء، أنه فى متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار" و"حاشية العلامة ابن عابدين" عليه، فإن الذمية لو طلقها مسلمٌ أو مات عنها، تعتد اتفاقًا بين الإمام وصاحبيه، سواء كانت حائلًا أو حاملًا، وسواء اعتقدتها هى أو لا؛ لأن المسلم يعتقده.