البث المباشر الراديو 9090
الجامع الأزهر
قال مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، رداً على حكم الشرع فى الرجوع فى الهبة، إن الفقهاء اختلفوا فى جواز الرجوع فى الهبة وعدمه.

وأضاف المركز أن جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، قال إنه لا يجوز الرجوع فى الهبة، إلا الوالد فإن له أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط، لقوله _صلى الله عليه وسلم_ :"العائد فى هبته كالكلب يقيء، ثم يعود فى قيئه". متفق عليه، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ "ليس لأحدٍ أن يعطى عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده". رواه الترمذى وحسَّنه.

ولفت المركز إلى وجود قول ثانى وهو للإمام أبى حنيفة _رضى الله عنه_، وهو أنه يصح مع الكراهة، للواهب الرجوع فى هبيته، إلا إذا كانت الهبة لذى رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز