دار الإفتاء
قالت دار الإفتاء فى فتوى لها: إنه "إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر فى ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره".
وأوضحت الإفتاء، أن ما تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه، فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضى يومًا مكانه، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ".