الشبكة
قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقى مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق.
ولفتت الإفتاء إلى الحديث الشريف الوارد فى ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.
وأكدت الإفتاء على أنه يجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة فى المهر الواجب رده. ومما ذكر يعلم الجواب.