أموال الزكاة
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد ممدوح، إنه لا يجوز الزكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو أى الأجداد ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد فلا زكاة بين الأصول والفروع.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال، هل تجوز الزكاة للأرقاب؟، قال إنه يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.