الرئيس عبدالفتاح السيسى
وطبقًا للقرار الجمهورى، فإن الفترة الجديدة من إقامة حالة الطوارئ تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما نصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، بينما نصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وجاء نص المادة الخامسة بأن يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، فيما نشر القرار فى الجريدة الرسمية وفقًا للدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء.