البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
قالت دار الإفتاء، أنه فى حالة ما إذ طلق رجل زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا فى مرض موته، ومات قبل انقضاء عدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فأن الشرع حدد موقفها من الميراث.

وأوضحت دار الإفتاء، فى فتوى لها، أنه إذا أبان الرجل زوجتَه المدخول بها حقيقةً، وهى من أهل الميراث، طائعًا مختارًا بدون رضاها فى مرض موته، ومات وهى فى العدة، ورثت منه بالطريق الشرعى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز