تجنب ألم الركبة فى الصلاة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم صلاة النافلة جلوسا وثوابها.
وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس، وله نصف أجر القائم إن كان صحيحًا؛ لما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ".
وأوضحت أنه لا ينقص أجر من صلى النفل جالسًا من أجل عذر المرض؛ لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضى اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسلم: "إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا".